أحمد بن عبد الرزاق الدويش

8

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2432 ) س 1 : هل يجوز توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين ؟ حيث إن فائدة النقود في الوقت الحاضر أكثر ، ولا يجد الإنسان عشرة مساكين في الوقت الواحد معا . ج 1 : لا يجزئ توزيع نقود في كفارة اليمين ، أو كفارة الظهار ، أو إفساد صيام رمضان بجماع بدلا من الإطعام ، ولو كانت النقود في ظنه أكثر فائدة ، بل عليه أن يكفر من جنس ما يطعمه أهله من بر أو تمر أو شعير أو أرز أو نحوها ؟ لأن الكفارة من التعبدات التي يجب أن يحافظ على أدائها والقيام بها على الكيفية التي أمر بها الشرع ، والفقراء الذين يتقبلون الطعام كثير ، وإنما يبحث الناس عما لا يكلفهم عملا ولو يسيرا لا حرج فيه عليهم ، ولا يلزم من وجبت عليه الكفارة أن يوزعها في وقت واحد ، بل ذلك حسب ما يتيسر له . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز